responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 300


[ . . . ] ولا يخفى : أن هذا القول الأخير ، كما سيجئ ، لا مستند له ، والعمدة : القولان الأولان ، ومنشأهما هو اختلاف الاستظهار من الأخبار ، فلابد من الرجوع إليها .
منها : صحيحة الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر ، فلا بأس - أيضا - بشبهه من الرعاف ، ينضحه ولا يغسله " . [1] ربما يقال : إن هذه الصحيحة تدل على أن المعيار في القدح والمنع لو كان الدم بقدر الدرهم هو الإجتماع الفعلي ، فلو كان بهذا المقدار أو زائدا عليه على تقدير الإجتماع لم يكن مانعا ، لما في الصحيحة من تشبيه دم الرعاف بدم البراغيث ، فتفيد أن دم الرعاف المشبه إذا كان نقطا متفرقا ، كدم البراغيث المشبه به ، لا يمنع من الصلاة ولو كان على تقدير الإجتماع قدر درهم ، فالمعيار هو اجتماع الدم أولا ، وكونه قدر الدرهم ثانيا ، فلو كان مجتمعا فعلا ولم يكن على قدر الدرهم أو كان قدر الدرهم فما زاد ، ولم يكن مجتمعا فعلا ، لم يمنع من الصلاة .
وفيه : أن ظاهر التشبيه وقوله ( عليه السلام ) : " فلا بأس - أيضا - بشبهه من الرعاف " يقتضي خلاف ذلك ، كيف ! وإن دم البراغيث لا يصل إلى قدر الدرهم بحسب العادة ، فدم الرعاف الذي يكون شبهه - أيضا - كذلك .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ، ص 1027 .

300

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست