[ . . . ] الأول : عدم العفو مطلقا ، واختاره جماعة من الفقهاء ، منهم : العلامة [1] وكاشف الغطاء [2] والشهيد الأول [3] والشهيد الثاني [4] والمحقق الثاني ( قدس سرهم ) [5] وهو المشهور . [6] الثاني : العفو مطلقا وهو - أيضا - مختار جمع ، منهم : الشيخ الطوسي في بعض كتبه [7] وابن إدريس [8] والمحقق [9] وصاحب المدارك [10] والحدائق [11] والمحقق السبزواري [12] والمحقق الأردبيلي ( قدس سرهم ) . [13] الثالث : التفصيل بين المتفاحش وغيره ، بالعفو في الثاني ، وعدمه في الأول ، و هذا - أيضا - مما اختاره جماعة ، منهم : الشيخ في بعض كتبه . [14]
[1] منتهى المطلب : ج 3 ، ص 253 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ، ص 287 . [2] كتاب كشف الغطاء : ص 175 . [3] البيان : ص 41 . [4] مسالك الأفهام : ج 1 ، ص 18 . [5] جامع المقاصد : ص 17 . [6] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 126 . [7] المبسوط : ج 1 ، ص 36 . [8] كتاب السرائر : ج 1 ، ص 178 . [9] مختصر النافع في ضمن جامع المدارك : ج 1 ، ص 207 . [10] مدارك الأحكام : ج 2 ، ص 318 . [11] الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 315 . [12] كفاية الأحكام : ص 12 . [13] مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ، ص 317 . [14] النهاية : ص 52 .