responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 295


[ . . . ] كما أن كثرة الإبتلاء لا توجب انصرافه إلى الكثير الشائع ، وهكذا الأكملية والأتمية ، فأنها - أيضا - لا توجب انصراف المطلق إلى الفرد الأكمل ، بل الملاك في الانصراف هو خصوص كثرة الاستعمال الموجبة لشدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له .
هذا كله ، مضافا إلى أن ندرة الإبتلاء بدم نجس العين لو كانت موجبة للانصراف وعدم العفو عنه ، لزم الانصراف عن دم الحيوان المحلل الذي لم يتعارف ذبحه ، أو لم يتمكن منه لكونه وحشيا ، أو طيرا أو غيرهما ، لندرة الإبتلاء بدمه - أيضا - وهذا ، كما ترى .
فتحصل : أن دم نجس العين من جهة انطباق عنوان ما لا يؤكل عليه ، لا يكون معفوا مطلقا ولو كان قليلا ، نعم ، هذا العنوان لا يعم أجزاء الإنسان ، لما سيأتي إن شاءالله .
وعليه : فيحكم بخروج المشركين وإخوانهم - بناءا على نجاستهم - عن هذا العنوان .

295

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست