< فهرس الموضوعات > دم الميتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دم الحيوان غير المأكول < / فهرس الموضوعات > أو الميتة ، * أو غير المأكول ، * * ] دم الميتة * والحكم باستثناء دم الميتة عن الدم المعفو ، إنما هو من حيث كونه من أجزاء ما لا يؤكل - لو كانت الميتة مما لا يؤكل لحمه - وإلا فدمها الأقل من الدرهم يكون معفوا عنه . اللهم إلا أن يقال : إن حمل الميتة بما هي ميتة ، وحمل جزء من أجزاءها ، يكون مانعا عن الصلاة ولو كانت الميتة طاهرة ، فضلا عما إذا كانت نجسة ، كحمل غير المأكول ، وهذا أمر آخر سيأتي إن شاءالله . [1] دم الحيوان غير المأكول * * لا إشكال في أن دم الحيوان غير المأكول خارج عن أدلة العفو ، وذلك ، لامن جهة كونه دما ، بل من جهة عنوان غير المأكول ، حيث إن هذا العنوان مانع مستقل ، كعنوان النجس ، محمولا كان أو ملبوسا ، نجسا كان أو طاهرا ، وهذا هو مقتضى عموم موثقة ابن بكير المتقدمة .