responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > دم الميتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دم الحيوان غير المأكول < / فهرس الموضوعات > أو الميتة ، * أو غير المأكول ، * * ] دم الميتة * والحكم باستثناء دم الميتة عن الدم المعفو ، إنما هو من حيث كونه من أجزاء ما لا يؤكل - لو كانت الميتة مما لا يؤكل لحمه - وإلا فدمها الأقل من الدرهم يكون معفوا عنه .
اللهم إلا أن يقال : إن حمل الميتة بما هي ميتة ، وحمل جزء من أجزاءها ، يكون مانعا عن الصلاة ولو كانت الميتة طاهرة ، فضلا عما إذا كانت نجسة ، كحمل غير المأكول ، وهذا أمر آخر سيأتي إن شاءالله . [1] دم الحيوان غير المأكول * * لا إشكال في أن دم الحيوان غير المأكول خارج عن أدلة العفو ، وذلك ، لامن جهة كونه دما ، بل من جهة عنوان غير المأكول ، حيث إن هذا العنوان مانع مستقل ، كعنوان النجس ، محمولا كان أو ملبوسا ، نجسا كان أو طاهرا ، وهذا هو مقتضى عموم موثقة ابن بكير المتقدمة .



[1] يأتي في فصل شرائط لباس المصلي .

296

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست