[ . . . ] ثانيتهما : رواية ابن أبي عمير ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ، فقال : لا بأس " . [1] وعليه : فلابد من الجمع بينهما ، إما بحمل كلمة : " لا " في الموثقة على الكراهة بقرينة صراحة الصحيحتين في الجواز ، أو بحمل الصحيحتين الظاهرتين في الإطلاق ، على صورة الجفاف ، جمعا بينهما وبين الروايات الدالة على اعتبار الجفاف في مكان المصلي على تقدير النجاسة ، وحينئذ يقيد إطلاق الموثقة الشامل لصورتي الجفاف و الرطوبة ، فيكون المراد منها حالة الرطوبة . وأما موثقة عمار والصحيحتان ، فلأجل كونها معارضة - أيضا - بروايات معتبرة : منها : صحيحة علي بن جعفر : " أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم " . [2] ومنها : صحيحته الأخرى ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر ، أيصلى عليه ؟ قال : إذا يبست ، فلا بأس " . [3]
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسة ، الحديث 4 ، ص 1044 ، وتهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 398 ، الحديث 70 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1043 و 1044 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، 1044 .