responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 30


[ . . . ] ومنها : موثقة عمار الساباطي ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت ، فلا بأس بالصلاة عليها " . [1] فإذا لا مناص من الجمع بينهما ، إما بحمل المنع على الكراهة ، بقرينة صراحة هذه الأخبار في الصحة والجواز ، أو بحمله على خصوص مسجد الجبهة وأنه لابد من خلوه عن النجاسة مطلقا ، ولو كانت يابسة .
فتحصل : أن مقتضى ما تقدم من الأخبار ، عدم صحة الصلاة في الموضع المتنجس مع رطوبة مسرية موجبة لسراية النجاسة إلى ثوب المصلي أو بدنه .
ولا يخفى عليك : اختصاص هذا الأمر بما إذا كانت النجاسة غير معفو عنها في الصلاة ، أو بما إذا كانت مسرية إلى ما تتم فيه الصلاة من الثياب ، فلا منع من نجاسة موضع الصلاة إذا كانت معفوا عنها ، أو مسرية إلى ما لا تتم فيه الصلاة .
نعم ، حكى فخر المحققين ( قدس سره ) عن والده ( قدس سره ) الإجماع على المنع حتى في المعفو عنها [2] ، إلا أنه ادعى العلامة ( قدس سره ) الإجماع على خلافه . [3]



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1044 .
[2] راجع ، إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 90 ، وإليك نص كلامه : " وقال والدي دام ظله : الإجماع منا واقع على اشتراط خلوه من نجاسة متعدية وإن كانت معفوا عنها في الثياب والبدن " .
[3] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ، ج 1 ، ص 342 ، حيث قال : " ويشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه ، غير المعفو عنها إجماعا " .

30

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست