[ . . . ] وفوق ظهر بيت الله " . [1] بتقريب : أن النهي في مثل المزبلة والحمام ونحوهما ، لاوجه له ، إلا لأجل نجاسة هذه الأمكنة . هذا ، ولكن هذه النصوص غير صالحة للاستدلال بها على المقام : أما النبوي ، فلضعفه من جهة السند ، بل ومن جهة الدلالة ، أيضا ، وذلك ، لأن هذه العناوين المذكورة فيه ، لا تلازم عنوان النجس ، بل النسبة بينهما عموم من وجه ، فإن الصلاة في الحمام - مثلا - يمكن أن تقع مع طهارة المكان ولو بغسله عند إقامة الصلاة . وعليه : فظاهر النهي هو أن تلك الأماكن بعناوينها الأولية تكون منهية لا بعناوينها الثانوية ، ومن ناحية كونها نجسة . ولا يخفى : أن النهي المذكور إنما هو لأجل عدم ملائمة الصلاة - مع كونها معراجا للمؤمن - لتلك الأمكنة . وعليه : فيحمل على الكراهة . وأما موثقة ابن بكير المتقدمة المانعة عن الصلاة في الشاذكونة ، فلأجل كونها معارضة بروايتين معتبرتين : إحداهما : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الشاذكونة ، تكون عليها الجنابة ، فيصلى عليها في المحمل ، قال : لا بأس " . [2]
[1] الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي : ج 2 ، ص 178 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسة ، الحديث 3 ، ص 1044 ، وتهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 398 ، الحديث 69 .