responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 288


[ . . . ] المرأة الحائض ، أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها ، قال : إن العرق ليس من الحيض " . [1] وما روي عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : " سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن دم الحيض يكون في الثوب ، قال : اقرصيه [2] واغسليه وصلي فيه " . [3] هذا كله في الحيض ، فالأقوى فيه عدم العفو وإن كان أقل من الدرهم .
أما النفاس ، فهو ملحق بالحيض ، بلا خلاف بين الأصحاب [4] ، بل ادعي عليه الإجماع . [5]



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 28 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1040 .
[2] مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 178 ، حيث قال : والقرص ، الغسل بأطراف الأصابع ، قاله الجوهري وغيره .
[3] سنن ابن ماجة : ج 1 ، ص 206 ، وفي سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 99 و 100 عنها - أيضا - أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض ، فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل " وفيه - أيضا - عن هشام ، بهذا المعنى ، قال : " حتيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحيه " .
[4] جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 120 ، حيث قال : " ويلحق به دم الاستحاضة والنفاس بلا خلاف فيه عندنا ، كما في السرائر " .
[5] كتاب الخلاف ، ج 1 ، ص 162 ، مسألة 220 ، حيث قال : " دم الحيض والإستحاضة و النفاس ، لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره . . . دليلنا ، إجماع الفرقة " ، وغنية النزوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 2 ، ص 376 ، حيث قال : " . . . وهذا بخلاف دم الحيض والإستحاضة والنفاس ، فإن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابه شئ منه ، قليلا كان أو كثيرا ، كل ذلك بدليل الإجماع " .

288

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست