responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 287


[ . . . ] فإنها صريحة في الاستثناء ، فلا إشكال فيها من جهة الدلالة ، كما لا إشكال فيها - أيضا - من جهة السند ، إذ هي وإن كانت مقطوعة غير مسندة في بعض نسخ التهذيب [1] إلا أنها في الكافي [2] وفي بعض آخر من نسخ التهذيب ، مسندة إلى أبي عبد الله أو أبي جعفر ( عليهما السلام ) . [3] على أن قطع مثل " أبي بصير " الذي لا يروى إلا مع السماع عن المعصوم ، غير قادح ، كما أفاده الإمام الراحل ( قدس سره ) . [4] أما تضعيف الرواية بأبي سعيد المكاري الواقفي الذي لم يوثق ، فلا محل له لانجبارها من هذه الناحية بعمل الأصحاب ، كما أفاده المحقق ( قدس سره ) . [5] ويؤيد ما ذكرنا من عدم العفو عن دم الحيض ، ما في الفقه الرضوي : " وإن كان الدم حمصة ، فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض ، فاغسل ثوبك منه " . [6] وما عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 272 و 273 ، طبع مكتبة الصدوق ، طهران .
[2] الفروع من الكافي : ج 3 ، ص 405 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 257 ، طبع دار الكتب الإسلامية ، طهران .
[4] راجع ، كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 433 .
[5] المعتبر ، ص 119 ، حيث قال : " لا يقال : الراوي له عن أبي بصير ، أبو سعيد وهو ضعيف ، والفتوى موقوفة على أبي بصير وليس قوله حجة ، لأنا نقول : الحجة عمل الأصحاب بمضمونه و قبولهم له فإن أبا جعفر بن بابويه قاله ، والمرتضى والشيخان وأتباعهما " .
[6] مستدرك الوسائل : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 16 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 566 ، ( الطبعة الحديثة ) .

287

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست