responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 289


[ . . . ] وعن شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) : أن دم النفاس حيض حكما بل موضوعا [1] ، كما صرح به صاحب الجواهر ( قدس سره ) بقوله : " . . . مضافا إلى ما دل على كون دم النفاس حيض احتبس " . [2] وعليه : فما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) من قوله ( قدس سره ) : " وأما دم النفاس ، فلو سلم أنه حيض محتبس ، لم يشمله دليل الاستثناء ، لاختصاصه بالحيض غير المحتبس ، و إسراء حكمه إلى المحتبس ، يكون قياسا لا نقول به " [3] ممنوع ، إذ الاحتباس لا يوجب تعدد الموضوع ، فلو احتبس دم الحيض بعلاج واستعمال دواء ثم خرج ، لا يقال : هذا موضوع آخر ، فكذا النفاس .
وكيف كان ، فالأحوط عدم العفو عن قليله ، بل لا يخلو عن قوة .
وأما دم الاستحاضة ، ففي عدم العفو عنه مطلقا حتى القليل منه ، الإجماعات المنقولة المستفيضة ، مضافا إلى شهرة عظيمة مسلمة على لزوم تبديل القطنة في أوقات الصلاة في القليلة من الاستحاضة ، والغالب فيها أقلية الدم من الدرهم ، وهذه الشهرة قائمة من الصدر الأول بلا تفصيل ، فتكون حجة قاطعة على ما ذكر من حكم الاستحاضة . [4] م



[1] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .
[2] جواهر الكلام : ج 6 ، ص 120 و 121 .
[3] دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 277 .
[4] راجع ، كتاب الطهارة للإمام الراحل : ج 3 ، ص 434 .

289

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست