responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 27


[ . . . ] الاحتلام ، أيصلى عليها ؟ فقال : لا " . [1] ومنها : موثقة عمار الساباطي ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت ، فلا بأس بالصلاة عليها " . [2] دلالة هاتين الموثقتين على مدعاه ( قدس سره ) واضح ، لا يحتاج إلى مزيد بيان .
ومنها : صحيحة زرارة ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس ، فصل عليه ، فهو طاهر " . [3] ومنها : صحيحة زرارة ، وحديد بن حكيم الأزدي ، جميعا قالا : " قلنا :
السطح يصيبه البول ، أو يبال عليه ، يصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا ، فلا بأس به ، إلا أن يكون يتخذ مبالا " . [4] تقريب الاستدلال بهما على المدعى : هو أنهما دلتا بمفهومهما على عدم صحة الصلاة في المكان النجس ، ولابد من طهارته ولو بإشراق الشمس عليه .
ومنها : ما روي عن النبي أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى أن يصلى في سبع مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ،



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، ص 1044 و 1045 ، وتهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 397 ، الحديث 68 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1044 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1042 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1042 .

27

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست