[ . . . ] فلا مناص حينئذ من الجمع بين هاتين الطائفتين ، وقد ذكر الأعلام وجوها له : الأول : ما عن الشيخ ( قدس سره ) : من حمل الطائفة الأولى على حال الضرورة وعدم التمكن من نزع الثوب ، والثانية على حال الاختيار والتمكن من نزعه ، مستشهدا بذيل رواية الحلبي وهو قوله ( عليه السلام ) : " يصلي فيه إذا اضطر إليه " . [1] وفيه : ما لا يخفى ، إذ المراد من الاضطرار ، كما أشرنا آنفا ، هو الاضطرار إلى لبس الثوب المتنجس في الصلاة لاشتراط التستر فيها ، لا الاضطرار إلى لبسه لجهة أخرى من برد ونحوه ، فالجمع المذكور تبرعي لا شاهد له . والثاني : ما عنه ( قدس سره ) أيضا : من حمل الطائفة الأولى على صلاة الجنازة ، بدعوى : أنه ليس في شئ منها أنه يصلى فيه أي صلاة ، وحمل خصوص صحيحة علي بن جعفر المتقدمة على دم السمك الذي يجوز الصلاة في قليله وكثيره . [2] وفيه : أن هذا الجمع - أيضا - كما ترى ، تبرعي لا شاهد له ، فلا يعتمد عليه . والثالث : ما حكاه صاحب الوسائل ( قدس سره ) [3] عن جماعة : من الإلتزام بالتخيير بين الصلاة في الثوب المتنجس وبين الصلاة عريانا ، وارتضى هذا الجمع بعض الأعاظم ( قدس سره ) وجعله من الجموع العرفية ، مدعيا بأن لكل من الطائفتين نصا وظهورا ، بتقريب : أن الطائفة الأولى صريحة في جواز الصلاة في الثوب المتنجس ، وظاهرة
[1] راجع ، الإستبصار ، ج 1 ، ص 169 . [2] راجع ، تهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 224 و 225 . [3] راجع ، وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 1069 .