[ . . . ] فإن هذه الروايات بما أن المفروض فيها : عدم القدرة على غسل الثوب لاعلى النزع ، تدل على جواز الصلاة في الثوب المتنجس مع إمكان نزعه دلالة تامة واضحة ، بل قوله ( عليه السلام ) : " ولم يصل عريانا " في صحيحة علي بن جعفر ، نص على عدم جواز الصلاة عريانا . هذا ، ولكن هنا طائفة أخرى من الروايات دالة على إتيان الصلاة عريانا ، فتعارض تلك الطائفة . وهي ثلاث روايات : منها : مضمرة سماعة ، قال : " سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : و يتيمم [1] ويصلي عريانا قاعدا يؤمي إيماءا " . [2] ومنها : مضمرته الأخرى وهي كالأولى ، إلا أن فيها كلمة : " قائما " مكان : " قاعدا " . [3] ومنها : رواية محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ، قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ، فيصلى ويؤمى إيماءا " . [4]
[1] هكذا في نسخة الوسائل ، ولكن في نسخة الإستبصار ، ج 1 ، ص 168 : " يتيمم " بلا كلمة : " واو " . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 46 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1068 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 46 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ، ص 1068 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 46 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1068 و 1069 .