responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 213


[ . . . ] فإن هذه الروايات بما أن المفروض فيها : عدم القدرة على غسل الثوب لاعلى النزع ، تدل على جواز الصلاة في الثوب المتنجس مع إمكان نزعه دلالة تامة واضحة ، بل قوله ( عليه السلام ) : " ولم يصل عريانا " في صحيحة علي بن جعفر ، نص على عدم جواز الصلاة عريانا .
هذا ، ولكن هنا طائفة أخرى من الروايات دالة على إتيان الصلاة عريانا ، فتعارض تلك الطائفة .
وهي ثلاث روايات :
منها : مضمرة سماعة ، قال : " سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : و يتيمم [1] ويصلي عريانا قاعدا يؤمي إيماءا " . [2] ومنها : مضمرته الأخرى وهي كالأولى ، إلا أن فيها كلمة : " قائما " مكان :
" قاعدا " . [3] ومنها : رواية محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ، قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ، فيصلى ويؤمى إيماءا " . [4]



[1] هكذا في نسخة الوسائل ، ولكن في نسخة الإستبصار ، ج 1 ، ص 168 : " يتيمم " بلا كلمة : " واو " .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 46 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1068 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 46 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ، ص 1068 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 46 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1068 و 1069 .

213

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست