responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 215


[ . . . ] بمقتضى الإطلاق وعدم ذكر العدل ، في تعينها ، والطائفة الثانية صريحة في جواز الصلاة عاريا ، وظاهرة في تعينها ، ومن المعلوم ، أن مقتضى الجمع العرفي بينهما أن نرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الأخرى ، ونتيجته هو التخيير ، كما لا يخفى . [1] وفيه : أن هذا الجمع إنما يتم إذا لم يكن في الطائفة الأولى قرينة على خلافه ، و المفروض : أنها موجودة فيها وهي قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة :
" ولم يصل عريانا " بعد قوله ( عليه السلام ) : " صلى فيه " ضرورة أن لسان النهي عن الصلاة عاريا ، آب عن الحمل على التخيير ، سيما إذا كان النهى إرشادا إلى فساد الصلاة .
فتحصل : أنه ليس للجمع الدلالي بين الطائفتين وجه صحيح يعتمد عليه ، فيصل الدور إلى الجمع السندي .
فنقول : إن الطائفة الثانية من الروايات كلها ضعاف ، أما الأوليان منها ، فلأجل إضمارهما ، والمفروض - أيضا - أن " سماعة " ليس شأنه شأن " محمد بن مسلم " و " زرارة " الذين لا يسألان عن غير الإمام ( عليه السلام ) حتى يعبأ بإضماره ، كما يعبأ بإضمارهما ، بل من المحتمل أن " سماعة " أضمر عن أحد أعاظم الشيعة ، كما يؤيد ذلك وجود الإختلاف فيهما ، ففي الأولى : " ويصلي عريانا قاعدا " وفي الثانية : " قائما " وعليه ، فتسقطان عن الإعتبار . م



[1] راجع ، التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 2 ، ص 390 .

215

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست