responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 212


[ . . . ] وأما الصورة الثانية وهي ما إذا انحصر ثوبه في النجس مع إمكان نزعه حال الصلاة ، ففيها أقوال ثلاثة :
أحدها : وجوب الصلاة في الثوب المتنجس .
ثانيها : وجوب الصلاة عاريا .
ثالثها : وجوب الصلاة مخيرا بين إتيانها في الثوب المتنجس ، وبين إتيانها عاريا .
والأقوى ، كما عن المصنف ( قدس سره ) هو الأول ، وذلك ، لدلالة روايات كثيرة من الصحاح وغيرها عليه .
كصحيحة محمد بن علي الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) قال : يصلي فيه ، فإذا وجد الماء غسله " . [1] وكصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : " قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماءا غسله ، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا " . [2] ونحوهما غيرهما من الروايات المتقدمة . [3]



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1066 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1066 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، 6 و 7 ، ص 1066 .

212

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست