[ . . . ] وأما الصورة الثانية وهي ما إذا انحصر ثوبه في النجس مع إمكان نزعه حال الصلاة ، ففيها أقوال ثلاثة : أحدها : وجوب الصلاة في الثوب المتنجس . ثانيها : وجوب الصلاة عاريا . ثالثها : وجوب الصلاة مخيرا بين إتيانها في الثوب المتنجس ، وبين إتيانها عاريا . والأقوى ، كما عن المصنف ( قدس سره ) هو الأول ، وذلك ، لدلالة روايات كثيرة من الصحاح وغيرها عليه . كصحيحة محمد بن علي الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) قال : يصلي فيه ، فإذا وجد الماء غسله " . [1] وكصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : " قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماءا غسله ، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا " . [2] ونحوهما غيرهما من الروايات المتقدمة . [3]
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1066 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1066 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، 6 و 7 ، ص 1066 .