responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 20


[ ويلحق باللباس على الأحوط ، اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماءا ، سواء كان متسترا به أولا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به ، بأن كان ساتره غيره ، عدم الإشتراط ، * ] ومنها : ما عن حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة ، فلا بأس " . [1] ومنها : ما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده ، يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " . [2] ومنها : ما عن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
" كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بأن يصلى فيه وإن كان فيه القذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " . [3] * * * * ولا يخفى : أن الملاك في اشتراط إزالة النجاسة عن لباس المصلي هو تحقق اللبس به .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1045 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1046 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1046 .

20

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست