[ . . . ] " تغسل من ثوبك . . . حتى تكون على يقين من طهارتك . . . " . [1] وكذا من قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : " . . . لأنك كنت على يقين من طهارتك . . . " [2] إذ ظاهرهما هو أن المعتبر في الصلاة هي الطهارة عن جميع القذارات ، وأن المانع هو مطلق النجاسة بلا دخل خصوصية ، ولعل ذكر الدم والمني فيهما - على ما تقدم - يكون من باب المثال لا الانحصار . ويمكن استفادة التعميم - أيضا - من الأخبار الدالة على جواز الصلاة ، في المتنجسات التي لا تتم فيها الصلاة ، إذ ورد في بعضها لفظ : " القذر " وفي بعضها الآخر لفظ : " الشئ " . ومن المعلوم : أن : " القذر " أو : " الشئ " عام ، يشمل جميع النجاسات بلا خصوصية لبعض دون بعض ، فإذا يكون مفادها اشتراط إزالة مطلق النجاسات عن لباس المصلي ، سوى ما إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة . ومن تلك الأخبار : ما عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ ، مثل القلنسوة والتكة و الجورب " . [3] م
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 7 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1006 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1053 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1045 .