< فهرس الموضوعات > الثاني : الثوب المشكوك نجاسته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : الثوب الطاهر بإخبار الوكيل أو البينة < / فهرس الموضوعات > وكذا لو شك في نجاسته ، ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ، * وكذا لو علم بنجاسته ، فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ، أو شهدت البينة بتطهيره ، ثم تبين الخلاف . * * ] الثاني : الثوب المشكوك نجاسته * جعل المصنف ( قدس سره ) الشاك في النجاسة من مصاديق الجاهل بها ، وهو واضح ، نظرا إلى أن الجهل شامل للشك ، والقطع بالخلاف ، فيحكم فيه - أيضا - بعدم الإعادة للنصوص الواردة في الجاهل بالنجاسة ، كما عرفت ، بل يدل عليه خصوص رواية زرارة المتقدمة ، فإن موردها هو الشك في النجاسة ، كما هو الواضح . الثالث : الثوب الطاهر بإخبار الوكيل أو البينة * * لا ريب : أن هذا الفرع - بلحاظ شهادة البينة بتطهير الثوب - يكون من مصاديق الجهل بالنجاسة ، فلو صلى فيه ثم انكشف الخلاف ، لا تجب إعادة الصلاة ، ضرورة أن البينة من الحجج الشرعية المعتبرة ، فإذا قامت على التطهير ، تسقط النجاسة عن المانعية ، ولا مجال لاستصحابها بعد قيام الدليل على خلافها . وقد عرفت آنفا : أن الملاك في عدم وجوب الإعادة هو عدم تنجز النجاسة حال الصلاة .