[ . . . ] على الناسي - أيضا - إلا أنه خرج عن تحت الإطلاق بأدلة خاصة دالة على وجوب الإعادة عليه ، عقوبة لنسيانه ، وقد تقدم ذكرها سابقا . ثم إنه مضافا إلى إطلاق الروايات المذكورة ، يدل على المقام النص الخاص و هو حسنة ميسر ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آمر الجارية ، فتغسل ثوبي من المني ، فلا تبالغ في غسله ، فاصلي فيه ، فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما أنك لو كنت غسلت أنت ، لم يكن عليك شئ " . [1] فإن ذيل هذه الحسنة صريح في أن المبالغة في الغسل بما أنه يحصل بها العلم بزوال النجاسة المانع عن جريان استصحاب النجاسة ، توجب عدم وجوب إعادة الصلاة ، لا في الوقت ولا في خارجه ، حتى في فرض انكشاف الخلاف . وأما صدرها ، فهو متضمن للأمر بإعادة الصلاة ، لفرض أن الجارية لم تبالغ في الغسل ، لعدم اهتمامها بإزالة النجاسة ، وهذا يمنع عن إجراء الآمر لأصالة الصحة في فعلها ، بل لابد له من إجراء الاستصحاب ، والحكم ببقاء النجاسة في الثوب ، فلا يجوز له - حينئذ - الشروع في الصلاة . وعليه : فلا دلالة في الرواية على جواز الشروع فيها حتى تكون رادعة عن العمل بأصالة الصحة حسب البقاء وانكشاف الخلاف ، أو تحمل على استحباب الإعادة ، كما ذهب إليه بعض الأعاظم ( قدس سره ) . [2]
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 18 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1024 . [2] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 184 و 185 .