responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 196


[ . . . ] فنقول : أما المختار ، فتدل عليه الروايات الواردة في الجاهل بالنجاسة ، حيث إن المستفاد من ظاهرها عدم مانعية النجاسة المجهولة حال الصلاة ، سواء علم بها قبلها ، أم لم يعلم ، ومقتضاه عدم وجوب الإعادة - حينئذ - لافي الوقت ولا في خارجه .
كرواية زرارة المتقدمة ، فإن قوله ( عليه السلام ) : " . . . قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت فرأيت ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . . . " . [1] يدل بوضوح على أن النجاسة الموجودة حال الصلاة ، غير مانعة لأجل الجهل بها وعدم رؤيتها بعد الفحص .
وكرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه . . . " [2] فإنها تدل على عدم مانعية النجاسة حال الصلاة لأجل عدم العلم بها .
ومن الواضح : أن المعتقد بعدم النجاسة حال الصلاة لمكان التطهير والغسل ، كما هو مفروض الكلام ، لا يصدق عليه الناسي للنجاسة حال الصلاة ، بل يكون مشمولا لإطلاق هذه الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة على الجاهل .
نعم ، مقتضى إطلاقها - من جهة سبق العلم وعدمه - وإن كان عدم الإعادة



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1061 و 1062 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ، ص 1060 .

196

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست