< فهرس الموضوعات > مصاديق الجهل بالموضوع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : بقاء نجاسة الثوب بعد تطهيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه ، و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء . ] مصاديق الجهل بالموضوع تعرض المصنف ( قدس سره ) هنا ستة فروع ، جعلها من مصاديق الجهل بالنجاسة من حيث الموضوع ، وحكم فيها بعدم إعادة الصلاة في الوقت ، وعدم قضاءها في خارجه . الأول : بقاء نجاسة الثوب بعد تطهيره لا يخفى : أن من اعتقد بطهارة الثوب النجس بعد غسله ثم صلى فيه وانكشف له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من موارد الجهل بالنجاسة ، كما في المتن ، فيحكم فيه بعدم وجوب الإعادة ، لافي الوقت ولا في خارجه . هذا ، ولكن ذهب شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) إلى أنه من موارد نسيان النجاسة فحكم فيه بوجوب الإعادة مطلقا . [1] والعمدة ، ذكر الدليل في المقام .