[ . . . ] عطفا على الدم ، فيراد به سائر النجاسات ، لا " الجر " حتى يكون عطفا على الرعاف ، فيراد به سائر أقسام الدم كي تختص دلالتها بالمنع عن خصوص الدم والمني . وفيه : أنه خلاف ظاهر الصحيحة ، إذ ظاهرها هو قراءة : " غيره " بالجر ، و عطفه على : " رعاف " وإرجاع الضمير إليه ، لا إلى الدم . والشاهد لما قلنا ، قوله ( عليه السلام ) : " أو شئ من مني " بعد قوله ( عليه السلام ) : " غيره " ، إذ بناءا على قراءة رفع : " غيره " وعطفه على الدم ، لا حاجة إلى هذا القول ، إذ المقصود من كلمة : " غيره " حينئذ هو سائر النجاسات ، فيشمل المني - أيضا - ولا خصوصية - ظاهرا - في ذكره . وتلحق بهذا القول في الضعف ، دعوى [1] استفادة التعميم من حديث : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود " . [2] بتقريب : أن : " الطهور " بمعني ما يتطهر به ، فيعم الطهارة من الخبث مطلقا ، فتجب إعادة الصلاة بالإخلال بها ، كالإخلال بالطهارة من الحدث . وجه الإلحاق هو أن " الحديث " يختص بالطهارة من الحدث ، على ما سيأتي تحقيقه [3] . هذا ، ولكن يمكن استفادة التعميم من قوله ( عليه السلام ) في رواية زرارة المتقدمة :
[1] راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 528 و 529 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، ص 260 . [3] سيأتي في الفصل الآتي ( فصل إذا صلى في النجس ) .