[ . . . ] كان رآه فلم يغسله ، فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منه شئ " [1] ، وكحسنة محمد بن مسلم المتقدمة . [2] كما أن بعض أخبار عدم الإعادة ، له ظهور تام في عدمها في الوقت ، كموثقة عمار المتقدمة ، وكصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته . . . قال : وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ، فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه " . [3] هذا ، ولكن قد يقال [4] : بوجود الشاهد للجمع بين الطائفتين وهو ما رواه علي بن مهزيار ، قال : " كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل ، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول ، لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ، ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن ، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه ، أما ما توهمت مما أصاب يدك ، فليس بشئ إلا ما تحقق ، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها ، فلا إعادة عليك لها . . . " . [5]
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 10 ، ص 1061 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، ص 1027 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 ، ص 224 . [4] راجع ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 184 . [5] الاستبصار : ج 1 ، الحديث 15 ، ص 184 ، ووسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1063 .