responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 188


[ . . . ] ولقد أجاد الإمام الراحل ( قدس سره ) فيما أفاده في المقام ، حيث قال : " والإنصاف أن الروايات متعارضة ، والترجيح لروايات إيجاب الإعادة ، بل الظاهر عدم عمل متقدمي أصحابنا بروايات نفي الإعادة ، وأعرضوا عنها ، فلا تصلح للحجية ، لما ذكرنا :
أن العمل بالأخبار لبناء العقلاء وإمضاء الشارع ، وفي مثل تلك الروايات التي لم يعمل بها رواتها ، لا يتكل العقلاء عليها ، فهي ساقطة عن الحجية ، لا مرجوحة بعد الفراغ عن حجيتها " . [1] فتحصل : أن الأقوى هو القول الأول من وجوب الإعادة على ناسي النجاسة مطلقا ، في الوقت ، أو خارجه ، بل هذا هو الحق ، كما هو المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا .
وأما القول : بعدم الإعادة مطلقا فمما لا دليل عليه ، وكذا القول : بالتفصيل بين الإعادة والقضاء ، فإنه لاوجه له إلا الجمع بين الطائفتين من الأخبار ، بحمل الأولى الآمرة بالإعادة ، على الوقت ، والثانية النافية لها ، على خارجه ، بدعوى : أن كل واحد منهما هو القدر المتيقن ، وهو كما ترى ، جمع تبرعي لا شاهد له .
على أن بعض أخبار الإعادة له ظهور تام في القضاء والإعادة خارج الوقت ، كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن



[1] كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 582 .

188

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست