responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 190


[ . . . ] وقد اورد على هذه الرواية ، تارة : بضعف السند ، لجهالة الكاتب والمكتوب إليه .
واخرى : باضطراب المتن للوجوه الأربعة المذكورة في الحدائق [1] وقد أجاب بعض الأعاظم ( قدس سره ) عن هذه الوجوه المذكورة بما لا يخلو عن تكلف . [2] بقي هنا كلام وهو أن قول المصنف ( قدس سره ) : " مطلقا ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثناءها " مستنده النص الخاص ، كصحيحة علي بن جعفر ، وعبد الله بن سنان المتقدمتين .
على أن روايات وجوب الإعادة على ناسي النجاسة المتذكر بعد الفراغ عن الصلاة ، تدل على أن الحكم الوضعي ( شرطية الطهارة للصلاة ) لا يكون بسبب النسيان مرتفعا ، وأنه لا يوجب ارتفاعه ، سواء ذكر بعد الفراغ ، أم في الأثناء ، وقد عرفت : أن وجه الإعادة هي المؤاخذة والعقوبة ، كما في موثقة سماعة المتقدمة .



[1] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 423 .
[2] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 177 .

190

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست