[ . . . ] الأولى : أنها مخالفة للعامة ، والروايات النافية للإعادة موافقة لهم [1] ، فتحمل على التقية . الثانية : أنها موافقة لفتوى المشهور من القدماء وأنهم عملوا بها ، والروايات النافية شاذة أعرض القدماء عنها ، كما صرح به الشيخ ( قدس سره ) [2] . ولا يخفى : أن الترجيح من هذه الجهة إنما هو باعتبار كونه موافقا للقاعدة الأولية حيث إن الروايات المثبتة للإعادة مما علم صدورها عن الأئمة ( عليهم السلام ) وأنها هي الحجة ، بحيث يلزم من طرحها ، طرح السنة المعلومة ، بخلاف الروايات النافية ، فإنها شاذة ساقطة عن الإعتبار والحجية . وعليه ، فلا تعارض في البين حتى يعالج بالترجيح ، لعدم المعارضة اللاحجة مع الحجة .
[1] قد ذكر العلامة في التذكرة ، ج 1 ، ص 97 و 98 ، القول بعدم وجوب الإعادة عن أحمد بن حنبل ، حيث قال : " ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة ، فقولان لعلمائنا ، أحدهما : الإجزاء ، اختاره الشيخ ( قدس سره ) والمرتضى ( قدس سره ) ، وبه قال ابن عمر . . . و أحمد في أحد الروايتين " . وكذا ذكر الشيخ في الخلاف ، ج 1 ، ص 163 ، القول به عن الأوزاعي وعبيد الله بن عمر ، و الشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة ، حيث قال : " ذهب إليه الأوزاعي ، وروي ذلك عن ابن عمر ، و به قال الشافعي في القديم ، وبه قال أبو حنيفة على ما حكاه عنه أبو حامد في تعليقته " . [2] تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 360 ، حيث قال : بعد ذكر صحيحة العلاء ، ما هذا لفظه : " فإنه خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي ذكرناها ههنا ، وفي ما مضى من كتاب الطهارة " .