responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 187


[ . . . ] الأولى : أنها مخالفة للعامة ، والروايات النافية للإعادة موافقة لهم [1] ، فتحمل على التقية .
الثانية : أنها موافقة لفتوى المشهور من القدماء وأنهم عملوا بها ، والروايات النافية شاذة أعرض القدماء عنها ، كما صرح به الشيخ ( قدس سره ) [2] .
ولا يخفى : أن الترجيح من هذه الجهة إنما هو باعتبار كونه موافقا للقاعدة الأولية حيث إن الروايات المثبتة للإعادة مما علم صدورها عن الأئمة ( عليهم السلام ) وأنها هي الحجة ، بحيث يلزم من طرحها ، طرح السنة المعلومة ، بخلاف الروايات النافية ، فإنها شاذة ساقطة عن الإعتبار والحجية .
وعليه ، فلا تعارض في البين حتى يعالج بالترجيح ، لعدم المعارضة اللاحجة مع الحجة .



[1] قد ذكر العلامة في التذكرة ، ج 1 ، ص 97 و 98 ، القول بعدم وجوب الإعادة عن أحمد بن حنبل ، حيث قال : " ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة ، فقولان لعلمائنا ، أحدهما : الإجزاء ، اختاره الشيخ ( قدس سره ) والمرتضى ( قدس سره ) ، وبه قال ابن عمر . . . و أحمد في أحد الروايتين " . وكذا ذكر الشيخ في الخلاف ، ج 1 ، ص 163 ، القول به عن الأوزاعي وعبيد الله بن عمر ، و الشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة ، حيث قال : " ذهب إليه الأوزاعي ، وروي ذلك عن ابن عمر ، و به قال الشافعي في القديم ، وبه قال أبو حنيفة على ما حكاه عنه أبو حامد في تعليقته " .
[2] تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 360 ، حيث قال : بعد ذكر صحيحة العلاء ، ما هذا لفظه : " فإنه خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي ذكرناها ههنا ، وفي ما مضى من كتاب الطهارة " .

187

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست