[ . . . ] وكصحيحة وهب بن عبد ربه ، وموثقة أبي بصير المتقدمتين ، فإن فيهما التفصيل بإعادة الناسي دون الجاهل . ومن الواضح : أنه ليس المراد من نفي الإعادة عن الجاهل نفيها استحبابا ، لكون الإعادة من الجاهل - أيضا - مطلوبة عند الشرع ، ولا معنى لنفي المطلوبية ، بل المراد هو نفي وجوب الإعادة إرفاقا ومنة . الوجه الثاني : حمل الأخبار المثبتة للإعادة ، على كونها للعقوبة ، لا لجبران بطلان الصلاة ، وحمل الأخبار النافية لها ، على أن الصلاة لا تعاد لأجل الفساد ، إذ لافساد في البين . وبعبارة أخرى : تحمل روايات عدم الإعادة على الحكم الحيثي ، بقرينة موثقة سماعة المتقدمة المشتملة على التعليل بالعقوبة ، ومعنى الحكم الحيثي : أن إيجاب الإعادة ليس للبطلان وفساد العبادة ، بل يكون عقوبة وجريمة ، لعدم اهتمام المصلي . وفيه : أن هذا الجمع بعيد عن مذاق العرف - كما عن الإمام الراحل ( قدس سره ) [1] - فليس جمعا عقلائيا مقبولا عندهم . وبالجملة : ليس في المقام جمع عرفي وجيه ، فإذا لابد من الرجوع إلى الترجيح السندي . ولا ريب : أن الترجيح مع الروايات الدالة على الإعادة من جهتين :