responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 186


[ . . . ] وكصحيحة وهب بن عبد ربه ، وموثقة أبي بصير المتقدمتين ، فإن فيهما التفصيل بإعادة الناسي دون الجاهل .
ومن الواضح : أنه ليس المراد من نفي الإعادة عن الجاهل نفيها استحبابا ، لكون الإعادة من الجاهل - أيضا - مطلوبة عند الشرع ، ولا معنى لنفي المطلوبية ، بل المراد هو نفي وجوب الإعادة إرفاقا ومنة .
الوجه الثاني : حمل الأخبار المثبتة للإعادة ، على كونها للعقوبة ، لا لجبران بطلان الصلاة ، وحمل الأخبار النافية لها ، على أن الصلاة لا تعاد لأجل الفساد ، إذ لافساد في البين .
وبعبارة أخرى : تحمل روايات عدم الإعادة على الحكم الحيثي ، بقرينة موثقة سماعة المتقدمة المشتملة على التعليل بالعقوبة ، ومعنى الحكم الحيثي : أن إيجاب الإعادة ليس للبطلان وفساد العبادة ، بل يكون عقوبة وجريمة ، لعدم اهتمام المصلي .
وفيه : أن هذا الجمع بعيد عن مذاق العرف - كما عن الإمام الراحل ( قدس سره ) [1] - فليس جمعا عقلائيا مقبولا عندهم .
وبالجملة : ليس في المقام جمع عرفي وجيه ، فإذا لابد من الرجوع إلى الترجيح السندي .
ولا ريب : أن الترجيح مع الروايات الدالة على الإعادة من جهتين :



[1] راجع ، كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 580 .

186

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست