responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 17


[ . . . ] وأما الأدعية المتقدمة على تكبيرة الإحرام ، والمتأخرة عن الصلاة من التعقيبات ، فاتضح وجه عدم اعتبار الطهارة فيها ، مما مر ، فلا نعيد .
إعادة فيها إفادة ، قد عرفت : أن أصل اعتبار إزالة النجاسة عن البدن و اللباس ، وتوقف صحة الصلاة ونحوها - مما تعتبر فيه الطهارة - عليها ، أمر مسلم قد أجمع الفقهاء عليه ، ودلت عليه أخبار كثيرة ، فوق حد التواتر ، فهذا المقدار لاكلام فيه .
إنما الكلام في العمومية والكلية ، إذ الروايات المتقدمة إنما وردت في موارد خاصة من البول والمني ونحوهما ، وليست في المسألة رواية دالة على اعتبار إزالة كل نجس ، أو إزالة عنوان النجس ، أو على اعتبار طهارة البدن والثوب وخلوهما عن كل نجس .
وعليه : فالتعدي عن مورد الروايات إلى سائر النجاسات محتاج إلى الدليل .
قد ادعى بعض الأعاظم ( قدس سره ) [1] : أنه يستفاد التعميم من صحيحة زرارة ، قال :
" قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شئ من مني - إلى أن قال - : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت ، فلم أر شيئا ثم صليت ، فرأيت فيه ، قال : تغسل ، فلا تعيد الصلاة . . . " . [2] بناءا على قراءة : " غيره " [3] في قوله ( عليه السلام ) : " دم رعاف أو غيره " بالرفع ، ليكون



[1] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 9 و 10 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1053 .
[3] قال في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 255 : " نعم ، لو قرأ الضمير في : " غيره " مرفوعا ، بأن أرجعناه إلى الدم لا إلى الرعاف " . ولعله سهو من قلم المقرر ، إذ الضمير مبني لا يقبل الرفع ، اللهم إلا أن يقال : إن مراده هو قراءته مضموما .

17

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست