responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 175


[ . . . ] وأما مع ضيقه ، فتصح الصلاة فيه بطريق أولي ، فيتمها مع النجاسة ولا شئ عليه .
هذا كله في الدليل على صحتها في القسم الثالث .
وأما الدليل على صحتها في القسمين الأولين ، فهو على وجهين :
الأول : فحوى الروايات المتقدمة الدالة على صحة الصلاة إذا وقعت بتمامها في النجس ، فإنها بالأولوية القطعية تدل على صحتها إذا وقعت ببعضها في النجس ، كما هو مفروض الكلام .
نعم ، هنا مانع عن التمسك بتلك الروايات وهو الأخبار الدالة بمفهومها أو منطوقها على البطلان في القسم الأول ، فلابد إذا من رفعه .
منها : صحيحة زرارة المتقدمة آنفا ، فإنها تدل منطوقا على صحة الصلاة عند عروض النجاسة في أثناءها ، كما هو مقتضى التعليل المذكور فيها ، ومفهوما على بطلان الصلاة فيها إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة ، فدخل فيها جاهلا بها ثم التفت إليها في الأثناء .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، فإنها تدل بمفهومها على بطلان صلاة الرجل الذي دخل فيها مع الثوب النجس جهلا إذا علم بها في الأثناء بإعلام الغير له ، كما هو المفروض في القسم الأول .
وفيه : أن هذه الدلالة إنما تتم إذا كان الانصراف في قوله ( عليه السلام ) : " حتى ينصرف " بمعنى الفراغ عن الصلاة ، إذ مقتضاه بطلان الصلاة إذا علم بالنجاسة و لم يفرغ عن الصلاة ، وأما إذا كان بمعني المضي عن الصلاة ، كما هو الظاهر أو المحتمل ،

175

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست