responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 174


[ . . . ] على الصلاة ، لأنك لا تدري ، لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا " . [1] فإنها صريحة في أن عروض النجاسة في أثناء الصلاة لا يوجب بطلانها ، معللا بالاستصحاب وهو قوله : " لأنك لا تدري . . . " .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة ، فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ، وان لم يقدر على ماء ، حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته " . [2] فإنها ظاهرة في أن إصابة الرعاف أثناء الصلاة لا توجب بطلانها ، بل يجب على المصلي الغسل والتطهير ثم التتميم والتكميل ، بشرط عدم ارتكابه لما ينافيها من التكلم أو الاستدبار ، أو غيرهما من سائر المنافيات . [3] فتحصل : أن مقتضى الدليل المذكور بضميمة تلك الأخبار ، هو صحة الصلاة مع سعة الوقت في الفرض إذا أمكن التطهير أو التبديل ، فيتم بعدهما ، وإلا يستأنف ،



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 44 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1065 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 6 ، ص 1245 .
[3] نعم ، ذكر في الرواية خصوص التكلم والاستدبار ، ولكن الظاهر أنه من باب المثال ، لامن باب الانحصار ، والملاك كله هو إتيان المنافي للصلاة بلا فرق بين فرد وفرد .

174

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست