[ . . . ] فلا تدل على البطلان في الفرض ، بل تدل حينئذ على عدم وجوب الإيذان حتى يتم صلاته حال الجهل لئلا يقع أثناء الصلاة في مشقة التبديل أو التطهير ، فتأمل . ومنها : صحيحته المتقدمة - أيضا - فإنها تدل بالفقرة الأولى وهي قوله ( عليه السلام ) : " إن رأيت المني قبل ، أو بعدما تدخل في الصلاة ، فعليك إعادة الصلاة " على بطلان الصلاة إذا التفت بالنجاسة في أثناءها ، كما هو المفروض في القسم الأول . وفيه : أن من المحتمل قويا أنها ناظرة إلى صورة النسيان التي تكون الإعادة على تقديرها ، عقوبة ومؤاخذة على ما ورد في رواية سماعة [1] ، كما أن الفقرة الثانية ، و هي قوله ( عليه السلام ) : " وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم رأيته ، فلا إعادة " ناظرة إلى صورة الجهل . ومنها : موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ، ركعتين ، ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدي الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : مضت صلاته ، و لا شئ عليه " . [2] فإن الفقرة الأولى منها - أيضا - تدل على بطلان الصلاة في المقام ، والجواب
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1064 ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه " . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1059 .