responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 173


[ . . . ] ولا شئ عليه ، وهذا هو مختار بعض الأعاظم ( قدس سره ) [1] والصحيح عندنا هو القول الأول ، وهو صحة الصلاة في جميع الأقسام .
أما صحتها في القسم الثالث ، فالدليل عليها ، أن صحة الأجزاء السابقة مستندة إلى إحراز الطهارة فيها ، إما حقيقة ، كما إذا علم بطرو النجاسة في الأثناء ، أو تعبدا بالاستصحاب ، كما إذا احتمل طروها في الأثناء .
وصحة الأجزاء اللاحقة مستندة إلى تحصيل الطهارة لها بالتبديل أو التطهير في الأثناء ، والمفروض عدم اعتبار الطهارة في الأكوان الصلاتية المتخللة بين الأجزاء ، كما هو المستفاد من الروايات الواردة في الرعاف أثناء الصلاة ، وهي كثيرة من الصحاح وغيرها .
منها : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء ، أو من يشير إليه بماء فتناوله ، فقال : ( فمال ظ ) برأسه ، فغسله ، فليبن على صلاته ولا يقطعها " . [2] ومنها : صحيحة زرارة ، قال : " قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني - إلى أن - قال : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا ، قطعت وغسلته ثم بنيت



[1] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 146 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 11 ، ص 1246 .

173

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست