[ . . . ] أحدها : صحة الصلاة في جميع الأقسام وهو المشهور . [1] وعليه : ففي سعة الوقت تجب الإزالة في الأثناء بأي وجه أمكن ما لم تستلزم فعلا كثيرا ، أو إخلالا بالشرائط أو الأجزاء ، وإلا فيجب الاستيناف . وأما في ضيق الوقت ، فسيأتي التعرض لحكمه عند ذكر الدليل لهذا القول . ثانيها : التفصيل بين القسمين الأولين ، وبين القسم الثالث ، فيحكم في الأولين ببطلان الصلاة مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه ، فإذا أمكن التطهير أو التبديل ، بلا إخلال أو لزوم فعل كثير ، يحكم بإتيانه وإتمام صلاته وكانت صلاته صحيحة ، و مع عدم الإمكان يحكم بإتمامها - أيضا - وكانت صحيحة . ويحكم في الثالث بصحة الصلاة مع سعة الوقت - أيضا - وعليه : فإن أمكن التطهير أو التبديل ، فليفعل ويتم الصلاة ، وإلا فليستأنف ، ومع ضيقه يحكم بإتمام الصلاة مع النجاسة ولا شئ عليه . وهذا القول ، هو مختار المصنف ( قدس سره ) [2] . ثالثها : التفصيل بين القسم الأول ، فيحكم فيه ببطلان الصلاة ، وبين القسمين الأخيرين ، فيحكم فيهما بصحة الصلاة مع سعة الوقت - أيضا - فمع إمكان التطهير أو التبديل يجب ويتم صلاته ، وإلا فلا ، ومع ضيقه يحكم بإتمام الصلاة مع النجاسة
[1] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 427 ، وجواهر الكلام : ج 6 ، ص 222 و 223 . [2] وافق ( قدس سره ) المشهور في القسم الثالث فقط .