responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 172


[ . . . ] أحدها : صحة الصلاة في جميع الأقسام وهو المشهور . [1] وعليه : ففي سعة الوقت تجب الإزالة في الأثناء بأي وجه أمكن ما لم تستلزم فعلا كثيرا ، أو إخلالا بالشرائط أو الأجزاء ، وإلا فيجب الاستيناف .
وأما في ضيق الوقت ، فسيأتي التعرض لحكمه عند ذكر الدليل لهذا القول .
ثانيها : التفصيل بين القسمين الأولين ، وبين القسم الثالث ، فيحكم في الأولين ببطلان الصلاة مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه ، فإذا أمكن التطهير أو التبديل ، بلا إخلال أو لزوم فعل كثير ، يحكم بإتيانه وإتمام صلاته وكانت صلاته صحيحة ، و مع عدم الإمكان يحكم بإتمامها - أيضا - وكانت صحيحة .
ويحكم في الثالث بصحة الصلاة مع سعة الوقت - أيضا - وعليه : فإن أمكن التطهير أو التبديل ، فليفعل ويتم الصلاة ، وإلا فليستأنف ، ومع ضيقه يحكم بإتمام الصلاة مع النجاسة ولا شئ عليه .
وهذا القول ، هو مختار المصنف ( قدس سره ) [2] .
ثالثها : التفصيل بين القسم الأول ، فيحكم فيه ببطلان الصلاة ، وبين القسمين الأخيرين ، فيحكم فيهما بصحة الصلاة مع سعة الوقت - أيضا - فمع إمكان التطهير أو التبديل يجب ويتم صلاته ، وإلا فلا ، ومع ضيقه يحكم بإتمام الصلاة مع النجاسة



[1] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 427 ، وجواهر الكلام : ج 6 ، ص 222 و 223 .
[2] وافق ( قدس سره ) المشهور في القسم الثالث فقط .

172

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست