إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
[ . . . ] وفيه : ما لا يخفى ، إذ مفاد الجملة الشرطية الأولى ، وكذا الثانية في الصحيحة هو أن الحكم بالإعادة وعدمه يدور مدار العلم بالموضوع والجهل به ، وأنه تجب الإعادة مع العلم بالنجاسة قبل الصلاة ، أو في أثناءها ، ولا تجب مع الجهل بها كذلك ، ومع العلم بها بعد الفراغ عنها . ومن المعلوم : أن النظر والفحص ليس له دخل في الموضوع ، إلا على نحو المقدمية للعلم والرؤية ، وإنما أشير إليه في بعض الروايات لأجل الغلبة والعادة ، تعرفا للحال ودفعا للوسوسة والدغدغة . هذا ، تمام الكلام في صورة عدم التفات الجاهل بالنجاسة رأسا ، أو التفاته بها بعد الفراغ من الصلاة . وقد عرفت : أن فيها أقوالا أربعة ، والصواب هو القول الأول من عدم وجوب إعادة الصلاة مطلقا ، كما هو المشهور ، وأما بقية الأقوال فلا دليل عليها . وأما صورة التفات الجاهل بالنجاسة في أثناء الصلاة ، فهي على أقسام : الأول : التفاته بالنجاسة في الأثناء مع علمه بوقوع جميع الأجزاء السابقة المأتي بها ، في النجاسة . الثاني : التفاته بها فيه مع علمه بوقوع بعض الأجزاء السابقة فيها . الثالث : التفاته بها فيه مع علمه أو احتماله بطروها حين الالتفات . وفي الحكم بصحة الصلاة في تلك الأقسام مطلقا ، أو عدمها كذلك ، أو التفصيل بين بعض دون بعض ، أقوال ثلاثة :