[ . . . ] يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ، قال : يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " . [1] فحملها الشيخ ( قدس سره ) على ثوب مشترك ، مع إمكان حملها - أيضا - على تجويز كون المني من جنابة سابقة قد اغتسل منها ، كما إذا انزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه ، فوجده ولم يتيقن الاحتلام . [2] وثالثا : أن مقصود السائل من قوله : " رجل أصابته جنابة بالليل ، فاغتسل " هو أنه اغتسل وصلى ، وإلا فالإغتسال ليس واجبا نفسيا ، بل إنما يكون واجبا لاشتراط الصلاة به ، ومعه تكون الرواية سؤالا وجوابا مرتبطة بالصلاة ، إلا أن يقال : إنه اغتسل لأجل استحبابه النفسي . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ذكر المني ، فشدده فجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل ، أو بعد ما تدخل في الصلاة ، فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد ، فلا إعادة عليك ، فكذلك البول " . [3] تقريب الاستدلال بها : هو أن الإمام ( عليه السلام ) رتب عدم الإعادة على فرض النظر والفحص في الثوب ، فيفهم منه وجوب الإعادة على تقدير ترك الفحص لو رأى النجاسة بعد الصلاة .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 ، ص 480 . [2] راجع ، الإستبصار : ج 1 ، الحديث 3 ، ص 111 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1062 .