responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 169


[ . . . ] موجبا للغسل ، بل تجري حينئذ أصالة البراءة ، بل استصحاب عدم الحدوث والتجدد ، إذ المفروض : أنه لاعلم بحدوث الجنابة مرة ثانية ، لا تفصيلا ولا إجمالا .
وأما أمارية وجود الجنابة في الثوب على الاحتلام حسب العرف .
ففيها : أن المفروض هو حدوث الاحتلام وتحقق الجنابة أولا ، والجنابة المرئية في الثوب بعد النظر إليه ثانيا ، يحتمل أن تكون من تلك الجنابة ، لامن جنابة جديدة ، فإذا ينافي هذا الإحتمال المقتضي لجريان البراءة ، بل استصحاب عدم الحدوث والتجدد ، مع الأمارية العرفية .
نعم ، تصح وتأتي الأمارية العرفية فيما إذا رآى في ثوبه المني بعد ما أصبح و لم يكن رآى في منامه أنه احتلم ، والشاهد له جملة من الروايات :
منها : ما عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته في الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رآى في منامه أنه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغتسل ثوبه ويعيد صلاته " . [1] ومنها : ما عنه - أيضا - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم ، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم " . [2] وأما رواية أبي بصير الواردة في قبالها ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 480 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 480 .

169

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست