responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 16


[ . . . ] بشأنها ، لا أن الإقامة من الصلاة وأجزائها على وجه الحقيقة .
كيف ! وقد ورد أن الصلاة تفتتح بالتكبير [1] ، وتختتم بالتسليم [2] ، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم [3] ، والمفروض أن تلك الروايات وردت في مقام البيان و التحديد ، قد بين فيها أجزاء الصلاة بأسرها ، بلا إشارة إلى الإقامة ، ولهذا لا يعتبر فيها الاستقبال وغيره ، من شرائط الصلاة حتى ترك التكلم .
نعم ، تستحب الإعادة لو تكلم بعدما قال : " قد قامت الصلاة " .
هذا ، ولكن تعتبر في الإقامة ، الطهارة من الحدث ، لامن جهة كونها من أجزاء الصلاة ، بل لما ورد من النهي عنها بلا طهارة من الحدث [4] ، كما ورد النهي عنها بلا قيام . [5]



[1] كرواية ناصح المؤذن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : " فإن مفتاح الصلاة التكبير " وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 7 ، ص 714 .
[2] كرواية أبي بصير ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل صلى الصبح . . . فإن آخر الصلاة التسليم " وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب التسليم ، الحديث 4 ، ص 1004 .
[3] كرواية القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : . . . وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب التسليم ، الحديث 1 ، ص 1003 .
[4] كرواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليا كان يقول ( في حديث ) : " . . . ولا يقيم حتى يغتسل " وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 6 ، ص 627 و 628 .
[5] كرواية محمد بن مسلم ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلا وهو قائم " وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 ، ص 635 .

16

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست