[ . . . ] بشأنها ، لا أن الإقامة من الصلاة وأجزائها على وجه الحقيقة . كيف ! وقد ورد أن الصلاة تفتتح بالتكبير [1] ، وتختتم بالتسليم [2] ، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم [3] ، والمفروض أن تلك الروايات وردت في مقام البيان و التحديد ، قد بين فيها أجزاء الصلاة بأسرها ، بلا إشارة إلى الإقامة ، ولهذا لا يعتبر فيها الاستقبال وغيره ، من شرائط الصلاة حتى ترك التكلم . نعم ، تستحب الإعادة لو تكلم بعدما قال : " قد قامت الصلاة " . هذا ، ولكن تعتبر في الإقامة ، الطهارة من الحدث ، لامن جهة كونها من أجزاء الصلاة ، بل لما ورد من النهي عنها بلا طهارة من الحدث [4] ، كما ورد النهي عنها بلا قيام . [5]
[1] كرواية ناصح المؤذن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : " فإن مفتاح الصلاة التكبير " وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 7 ، ص 714 . [2] كرواية أبي بصير ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل صلى الصبح . . . فإن آخر الصلاة التسليم " وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب التسليم ، الحديث 4 ، ص 1004 . [3] كرواية القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : . . . وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب التسليم ، الحديث 1 ، ص 1003 . [4] كرواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليا كان يقول ( في حديث ) : " . . . ولا يقيم حتى يغتسل " وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 6 ، ص 627 و 628 . [5] كرواية محمد بن مسلم ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلا وهو قائم " وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 ، ص 635 .