[ . . . ] تكون بالإطلاق ، فلا معارضة بينهما ، وبين رواية ميمون الصيقل والمرسلة ، إذ هما تدلان على عدم الإعادة عند الفحص فقط ، فتقيد الصحيحة ورواية أبي بصير بهما . هذا ، وقد أشكل بعض المعاصرين على رواية ميمون الصيقل - أيضا - بأنها سؤالا وجوابا ناظرة إلى لزوم إعادة الاغتسال وعدمه على من وجد في ثوبه جنابة بعد اغتساله منها ، وذلك ، لاحتمال تجدد الجنابة حال النوم بعد ما اغتسل منها قبله ، مع أن المفروض أمارية وجود الجنابة في الثوب على الاحتلام عرفا ، ولانظر لها ، بل ولا إشعار في السؤال إلى وقوع الصلاة في الثوب الكذائي ، والجواب - أيضا - لا يكون متعرضا لحكم الصلاة فيه ، فالمراد من الإعادة وعدمها هي إعادة الغسل وعدمها ، كما أن المراد من القيام هو القيام من النوم ، لا القيام للصلاة . [1] وفيه : أولا : أن حمل الرواية على صورة إعادة الاغتسال ، لا يناسب مع قوله ( عليه السلام ) في الجواب : " فعليه الإعادة " بل المناسب له هو أن يقول : فعليه الاغتسال ، و حينئذ فالمراد إعادة الصلاة لا الغسل . ويشهد له ما أجاب الأمام ( عليه السلام ) في مرسلة الصدوق ( قدس سره ) عن السؤال المذكور ، بقوله : " فعليه أن يغسله ويعيد صلاته " مع أنه من المحتمل اتحاد رواية ميمون مع المرسلة . وثانيا : أنه ليس مجرد احتمال تجدد الجنابة حال النوم بعد ما اغتسل منها قبله
[1] راجع ، تفصيل الشريعة : كتاب النجاسات وأحكامها ، ص 339 .