responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 167


[ . . . ] ولا يخفى : أن هاتين الروايتين وإن دلتا على التفصيل بلا كلام ، إلا أنه لا يعبأ بهما لضعف السند ، وذلك ، للإرسال في الثانية ولجهالة ميمون الصيقل في الأولى .
نعم ، نقلها الكليني ( قدس سره ) [1] عن منصور الصيقل ولكنه - أيضا - كميمون الصيقل مجهول ، لا يمكن الإعتماد عليه ، مع أن إبدال " ميمون " ب‌ " منصور " اشتباه على ما صرح به العلامة المامقاني ( قدس سره ) [2] ، وذلك ، لاشتمال الرواية على " سيف " وهو لا ينقل غالبا إلا عن ميمون الصيقل .
هذا ، مضافا إلى أن صحيحة زرارة المتقدمة المتضمنة للتعليل ، تعارض هاتين الروايتين .
وجه المعارضة هو أن مقتضى الصحيحة نفي التفصيل ، إذ عرفت : أن التعليل فيها بالاستصحاب يفيد عدم دخل الفحص والنظر في الحكم بعدم الإعادة ، والحكم يدور مدار العلة ، فحسب .
ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) أشكل على الروايتين : بأنهما متعارضتان مع صحيحة محمد بن مسلم ، ورواية أبي بصير المتقدمتين ، إذ هما على ما عرفت سابقا : تدلان على عدم الإعادة مطلقا ، سواء فحص المصلي عن النجاسة قبل الصلاة أم لم يفحص . [3] وفيه : أن دلالة الصحيحة ورواية أبي بصير على عدم الإعادة ، حيث إنها



[1] راجع ، الفروع من الكافي : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الحديث 7 ، ص 407 .
[2] راجع ، تنقيح المقال : ج 3 ، ص 265 .
[3] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 144 .

167

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست