[ . . . ] ومن المعلوم : أن مقتضى التعليل هو أن الحكم يدور مداره ، كما عرفت آنفا : من أن سبب عدم الإعادة إنما هو استصحاب الطهارة ، وكون المصلي متطهرا ظاهرا مع إجزاء الحكم الظاهري ، أو كون الشرط هو الطهارة الأعم من الظاهرية و الواقعية ، بلا دخل لغيره كالفحص والنظر أصلا ، بل لا حاجة إلى الفحص في مثل المقام الذي يكون من الشبهات الموضوعية ، إذ من المقرر في محله ، أن جريان استصحاب الطهارة في هذه الشبهة ، لا يتوقف على الفحص . وثالثا : أن الفحص والنظر إنما فرض في كلام السائل ، لافي جواب الإمام ( عليه السلام ) وعليه : فلا ينافي هذا الفرض إطلاق عدم الإعادة الشامل لكلتا صورتي الفحص وعدمه . ومنها : رواية ميمون الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر ، فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا ، فلا إعادة عليه ، و إن كان حين قام لم ينظر ، فعليه الإعادة " . [1] ومنها : مرسلة الصدوق ( قدس سره ) قال : " وقد روي في المني ، أنه إن كان الرجل حيث قام ، نظر وطلب فلم يجد شيئا ، فلا شئ عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب ، فعليه أن يغسله ويعيد صلاته " . [2]
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ، ص 1062 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1062 .