إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
[ . . . ] رابعها : أن بعض الأخبار النافية للإعادة ، له ظهور تام في الإطلاق ، بحيث يكون كالنص فيه ، فيأبى حينئذ عن الحمل على خارج الوقت ، كرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ، ركعتين ، ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدي الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة ، أو دم حتى فرغ من صلاته ، ثم علم ، قال : مضت صلاته ولا شئ عليه " . [1] إذ هي متضمنة للسؤال في موردين : أحدهما ، في مورد العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، فأجاب ( عليه السلام ) بإعادة الصلاة . ثانيهما ، في مورد العلم بها بعد الفراغ عن الصلاة ، فأجاب ( عليه السلام ) بعدم الإعادة . وعليه : فحيث إن السؤال الأول ناظر إلى صورة بقاء الوقت ، لا مجال لحمل إطلاق الثاني من جهة الوقت وخارجه على العلم بالنجاسة بعد خروج الوقت ، وإلا فيلزم أن تبقى صورة العلم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة مع بقاء وقتها بلا حكم ، و هذا كما ترى . وكرواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : لا يؤذنه حتى ينصرف " . [2]
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1059 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1059 .