responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 160


[ . . . ] وعليه : فلا تصلح هذه الصحيحة للنهوض في قبال تلك النصوص الكثيرة المتظافرة التي تدل على عدم وجوب الإعادة .
وأما موثقة أبي بصير ، فلأن الجملة الشرطية في قوله ( عليه السلام ) : " فعليه الإعادة إذا علم " لها احتمالان :
الأول : أن مفادها هو التنجيز ، بمعنى أن وجوب الإعادة إنما يتنجز بعد العلم بالنجاسة ، كما هو في سائر التكاليف .
وعليه : فمعنى قوله ( عليه السلام ) : " علم به أو لم يعلم " هو أنه لافرق في وجوب الإعادة بعد العلم بالنجاسة بين ما إذا كان المصلي عالما بها قبل الدخول بالصلاة ، أم جاهلا ، وبهذا تتحقق المعارضة بينهما ، وبين ما دل على عدم وجوب الإعادة مع الجهل بالنجاسة .
الثاني : أن مفادها هو البيان لأصل الحكم ، وأنه تجب الإعادة إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ، وإلا ، فلا .
وعليه : فقوله ( عليه السلام ) : " علم به أو لم يعلم " ناظر إلى التقسيم ، لا التسوية ، بمعنى :
أن المصلي إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ، يجب عليه إعادتها ، كما هو مقتضى منطوق الجملة الشرطية ، وإذا لم يعلم بها قبلها ، فلا إعادة عليه ، كما هو مقتضى مفهوم الجملة الشرطية ، وبهذا ترفع المعارضة بينها ، وبين الأدلة الدالة على وجوب الإعادة مع الجهل بالنجاسة ، إذ هي - أيضا - تفيد عدم وجوب الإعادة مع الجهل بها .

160

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست