[ . . . ] وعليه : فلا تصلح هذه الصحيحة للنهوض في قبال تلك النصوص الكثيرة المتظافرة التي تدل على عدم وجوب الإعادة . وأما موثقة أبي بصير ، فلأن الجملة الشرطية في قوله ( عليه السلام ) : " فعليه الإعادة إذا علم " لها احتمالان : الأول : أن مفادها هو التنجيز ، بمعنى أن وجوب الإعادة إنما يتنجز بعد العلم بالنجاسة ، كما هو في سائر التكاليف . وعليه : فمعنى قوله ( عليه السلام ) : " علم به أو لم يعلم " هو أنه لافرق في وجوب الإعادة بعد العلم بالنجاسة بين ما إذا كان المصلي عالما بها قبل الدخول بالصلاة ، أم جاهلا ، وبهذا تتحقق المعارضة بينهما ، وبين ما دل على عدم وجوب الإعادة مع الجهل بالنجاسة . الثاني : أن مفادها هو البيان لأصل الحكم ، وأنه تجب الإعادة إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ، وإلا ، فلا . وعليه : فقوله ( عليه السلام ) : " علم به أو لم يعلم " ناظر إلى التقسيم ، لا التسوية ، بمعنى : أن المصلي إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ، يجب عليه إعادتها ، كما هو مقتضى منطوق الجملة الشرطية ، وإذا لم يعلم بها قبلها ، فلا إعادة عليه ، كما هو مقتضى مفهوم الجملة الشرطية ، وبهذا ترفع المعارضة بينها ، وبين الأدلة الدالة على وجوب الإعادة مع الجهل بالنجاسة ، إذ هي - أيضا - تفيد عدم وجوب الإعادة مع الجهل بها .