[ . . . ] بتقريب : أن كلمة : " حتى " في قوله ( عليه السلام ) : " لا يؤذنه حتى ينصرف " تكون غاية لعدم الإيذان ، فيستفاد منها أن الإيذان بعد الفراغ من الصلاة ، سواء في الوقت وعدمه لا يوجب الإعادة ، وإلا فيلزم أن لا يكون بين الإيذان حال الصلاة ، وبين الإيذان بعدها فرق في وجوب الإعادة ، وهذا خلاف ظاهر التحديد والغاية . والنتيجة : أنه لا مجال لحمل عدم الإعادة المستفاد من هاتين الروايتين على خصوص خارج الوقت ، بل العمل بالإطلاق هو المتعين . وكصحيحة زرارة ، قال : " قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف . . . قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت ، فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " . [1] بتقريب : أن عدم الإعادة قد علل فيها باستصحاب الطهارة ، ومعناه : أن الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة متحققة ولو كانت ظاهرية ، فلا مجال لإعادتها مطلقا ، لافي خارج الوقت ولا في الوقت . ونتيجة ذلك : هو إباء هذا الإطلاق عن الحمل على خصوص عدم الإعادة في خارج الوقت .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1061 و 1062 .