responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 159


[ . . . ] أما صحيحة وهب ، فلأن الجملة الشرطية في قوله ( عليه السلام ) : " يعيد إذا لم يكن علم " لو كان لها مفهوم لدلت بمنطوقها على الإعادة عند الجهل بالنجاسة ، وبمفهومها على عدم الإعادة عند العلم بها ، وهذا في غاية الوهن ، وأما لو لم يكن لها مفهوم لكان الأولى ، بل المتعين أن يقال : مكان كلمة : " إذا " كلمة : " وإن " أو : " حتى إذا " أو : " ولو " .
ولعل لهذا التشويش وقع الفقهاء في تفسير هذه الصحيحة في حيص وبيص .
فعن الشيخ ( قدس سره ) [1] أنها محمولة على صورة النسيان ، وعن صاحب وسائل الشيعة ( قدس سره ) يمكن حملها على الإستحباب ، أو حملها على الاستفهام الإنكاري بحذف أداته ، فقوله ( عليه السلام ) : " يعيد إذا لم يكن علم " معناه : " هل يعيد . . . ؟ " . [2] وعن شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) : يحتمل قويا ، سقوط كلمة : " لا " فيكون الجواب موافقا للسؤال . [3]



[1] الاستبصار ، ج 1 ، ص 181 ، حيث قال : " لأن الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الإنسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى ، وجب عليه الإعادة " . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 360 ، نظير ذلك . ولا يخفى : أن هذا الجمع لا يناسب مع ما في هذين الكتابين المطبوعين في عصرنا من ضبط كلمة : " لا " في قوله : " لا يعيد " . وعليه : فالجمع قرينة على عدم اشتمال الصحيحة عند الشيخ ( قدس سره ) على هذه الكلمة . نعم ، يناسب الجمع المذكور مع نقل صاحب وسائل الشيعة ( قدس سره ) عنهما ، حيث كان خاليا عن كلمة : " لا " .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ، ص 1060 و 1061 .
[3] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .

159

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست