responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 15


[ . . . ] مطلوب شرعا ، أجنبي عن الصلاة ، خارج عنها ، وقد ورد في الروايات جوازه مع الحدث ، فكيف بجوازه مع الخبث !
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائما أو قاعدا . . . " . [1] ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء " . [2] ومنها : رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول ( في حديث ) : " ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب . . . " . [3] وأما الإقامة ، فهي كالأذان ، لخروجها عن الصلاة ، أيضا .
نعم ، وردت فيها روايات [4] دالة على أنها من الصلاة ، وأن الدخول فيها ، هو الدخول في الصلاة ، إلا أن مقتضاها هو التنزيل والعناية ، والحث عليها والإهتمام



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 ، ص 627 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 ، ص 627 ، وفي الفروع من الكافي ، ج 3 ، ص 304 ، الحديث 11 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 6 ، ص 627 و 628 .
[4] منها : رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " . . . وليتمكن في الإقامة ، كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة ، فهو في صلاة " ، وراجع ، وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 و 9 ، ص 635 و 636 ، والفروع من الكافي : ج 3 ، ص 306 ، الحديث 21 وفيه : " فهو في الصلاة " وهو الصحيح .

15

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست