[ . . . ] وثالثا : لو سلم كونه تعبديا محضا ، فهو قائم على خصوص عدم الإعادة في خارج الوقت ، دون الإعادة في الوقت . وعليه : فلعل الإجماع موافق للروايات المتقدمة الدالة على عدم الإعادة مطلقا ، كما هو مسلك المشهور ، فإذا كيف يمكن دعوى أن الإجماع شاهد للجمع المذكور ! هذا ، مضافا إلى إمكان جمع آخر في المقام ، وهو حمل الروايات الدالة على الإعادة على الإستحباب ، فلا ينحصر دوران الأمر بين الطرح والجمع المذكور كي يلتزم به ، نظرا إلى أولوية الجمع من الطرح . أما الثاني : فلأنه لو كان ذلك وجها للجمع ، لأمكن الجمع بين المتعارضين غالبا ، وارتفع التعارض من البين ، وهذا كما ترى . ثانيها : أنه يلزم التهافت من الجمع المذكور ، كما قال به شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) [1] ، وذلك ، لأن عدم وجوب القضاء لابد وأن يكون من جهة عدم تحقق موضوعه وهو الفوت ، ومقتضاه هو أن المأتي به نفس المأمور به الواقعي ، ومقتضى ذلك - أيضا - عدم وجوب الإعادة في الوقت ، والنتيجة : هو أنه يلزم من الجمع عدمه وهذا هو التهافت . ثالثها : أن الروايتين الدالتين على وجوب الإعادة ، لا يمكن الإعتماد عليها ، لا لأجل السند ، بل لأجل ما في متنهما من الاضطراب والتشويش .