responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 157


[ . . . ] وعليه : فلابد حينئذ من العلاج بينهما .
فعن صاحب الجواهر ( قدس سره ) الجمع بينهما بحمل الروايات المتقدمة على عدم الإعادة في خارج الوقت ، وحمل الروايتين على الإعادة في الوقت . [1] هذا ، ولكن لا يمكن المساعدة على هذا الجمع من وجوه :
أحدها : أن هذا الجمع مما لا شاهد له ولا دليل عليه ، فيكون جمعا تبرعيا لا يعبأ به .
نعم ، يتوهم وجود ما يصلح لكونه شاهدا لهذا الجمع وهو أمران :
الأول : الإجماع على عدم وجوب القضاء في خارج الوقت ، فترفع اليد به عن إطلاق المتعارضتين ويجمع بينهما بما ذكر ، لدوران الأمر بين الطرح والجمع كذلك ، و من المقرر في محله : أن الجمع هو الأولى .
الثاني : كون الإعادة في الوقت مما يتيقن إرادته من الروايات الدالة على الإعادة مطلقا .
ولكن في كلا الأمرين نظر :
أما الأول : فلأنه أولا : لا إجماع في المسألة .
وثانيا : لو كان ، لكان من المحتمل أنه مدركي مستند إلى صحيح العيص المتقدم ، زعما أنه يدل على عدم وجوب القضاء .



[1] جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 211 و 212 ، حيث قال : " . . . وللجمع بين الأخبار السابقة و بين صحيح وهب بن عبد ربه . . . وخبر أبي بصير . . . بحملهما على الوقت ، والأولى على خارجه " .

157

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست