responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 156


[ . . . ] والوجه فيه : أولا : ما تقدم من حديث : " لا تعاد " بناءا على أن المراد من " الطهور " في عقد المستثنى هي الطهارة الحدثية ، كما حقق ذلك آنفا ، فتبقى الطهارة الخبثية المبحوث عنها تحت عقد المستثنى منه ، ومقتضاه عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالنجاسة مطلقا وإن التفت بعد الفراغ من الصلاة والوقت باق .
وثانيا : ما تقدم - أيضا - من الروايات [1] التي أكثرها الصحاح الظاهرة في عدم وجوب الإعادة على من صلى جاهلا بالنجاسة ، سواء كان غافلا أو ملتفتا فاحصا قبل الصلاة غير واجد للنجاسة ، أو غير فاحص .
نعم ، تعارض تلك الروايات ، روايتان دالتان على وجوب الإعادة في الفرض :
إحديهما : صحيحة وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه ، فيصلي فيه ، ثم يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم " . [2] ثانيتهما : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل صلى و في ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم " . [3]



[1] وهي صحيحة زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وإسماعيل الجعفي ، والعيص بن القاسم ، ورواية أبي بصير ، وابن سنان .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ، ص 1060 و 1061 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 9 ، ص 1061 .

156

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست