[ . . . ] الثاني : وجوب الإعادة مطلقا . [1] الثالث : التفصيل بين الوقت وخارجه ، فيحكم في الأول بوجوب الإعادة ، وفي الثاني بعدم وجوب القضاء ، وإليه ذهب الشيخ ( قدس سره ) [2] ولعل وجهه هو كونه مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة ، على ما سيأتي ذكرها . الرابع : التفصيل بين الشاك الفاحص عن النجاسة ، فلا يجب عليه الإعادة ، و بين غير الفاحص عنها ، فيجب عليه الإعادة ، وإليه ذهب الشيخ المفيد ( قدس سره ) [3] ، وعن الشهيد الأول ( قدس سره ) إمكان هذا التفصيل . [4] والصحيح عندنا هو القول الأول ، كما ذهب إليه المصنف ( قدس سره ) .
[1] كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 163 ، مسأله 221 ، حيث قال : " . . . فمنهم من قال يجب عليه الإعادة على كل حال . . . " . [2] النهاية ، ص 7 و 8 ، حيث قال : " وهذه المياه التي ذكرناها ، متى لحقها حكم النجاسة ، فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معا ولاغسل الثوب . . . فمن استعملها في . . . غسل الثوب ثم صلى . . . فإن لم يتقين حصول النجاسة فيها قبل استعمالها ، لم يجب عليه إعادة الصلاة . . . اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا ، فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة ، فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة " . وفي موضع آخر من النهاية ، ص 94 ، قال : بعدم إعادة الصلاة مطلقا ، وإليك نص كلامه : " ومن صلى في ثوب فيه نجاسة . . . فإن لم يكن قد علم وصلى ثم علم بعد ذلك ، فليس عليه الإعادة " . [3] المقنعة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 3 ، ص 126 ، حيث قال : " من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلوته من غير تأمل له ، أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر " . [4] ذكرى الشيعة : ص 17 ، حيث قال : " ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ، و يعيد غيره أمكن " .