responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 152


[ . . . ] إحديهما : القرينة الداخلية وهي ما في ذيل الحديث من قوله ( عليه السلام ) : " . . . القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة " . [1] فيدل الحديث بمعونة هذا الذيل ، على أن غير الخمسة المذكورة في المستثنى ليست من الأركان ، فلا تعاد منها الصلاة ، وإنما تعاد من الأركان الخمسة فقط وهي التي ذكرت في الكتاب العزيز [2] وليس منها الطهارة من الخبث .
ثانيتهما : القرينة الخارجية وهي الروايات الكثيرة الدالة على صحة الصلاة في النجس مع الجهل بالموضوع ، فيستفاد منها : أن الطهارة الخبثية لا تكون من تلك الخمسة التي يوجب فوتها بطلان الصلاة مطلقا .
ومن هذه الروايات : ما عن زرارة ، قال : " قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال - قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ، فلم أقدر عليه ، فلما أن صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد الصلاة ، قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت ، فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله و لا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 ، ص 770 .
[2] سورة البقرة ( 2 ) : الآية 43 ، وسورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 43 ، وسورة الشعراء ( 26 ) ، الآية 219 ، وسورة البقرة ( 2 ) ، الآية 144 و 149 و 150 ، وسورة الإسراء ( 17 ) ، الآية 78 ، و سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 6 .

152

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست